Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 309

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب: ما يفسد الصوم
  3. ٨٠٠ - [فصل: إذا عاد القيء في الصوم]

على طرحه (¬١)، فعليه القضاء وإن رجع بغير فعله، [فإن] (¬٢) كان لا يقدر على طرحه، فلا قضاء عليه.

وروى ابن سماعة [ومعلّى] عن أبي يوسف: من قاء ملء فمه أو أقلّ، ثم عاد، فإن غلبه [فلا قضاء عليه] (¬٣) إذا كانت الغلبة في الخروج والرجوع جميعًا، فإن غلبه في الخروج وأعاده بغير غلبةٍ، فعليه القضاء، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا أن يكون مثل حبّ السويق.

[وروى عنه بشر وعليّ بن الجعد: أنّه إذا أعاده من غير غلبةٍ، وهو أقلّ من ملء فيه، لم يفطّره، وقال: إذا قَلس ملء فيه، ثم رجع بإرادةٍ أو غير إرادةٍ، وهو ذاكرٌ لصومه، فعليه القضاء، وإن قلس أقلّ من ملء فيه، فأعاده، فعليه القضاء، وإن غلبه فلا قضاء عليه]، وهذا كله إذا لم يخرج من فمه، فإن خرج منه ثم أعاده [مرّةً]، فطَّره.

قال أبو الحسن ﵀: وإن تعمَّد القيء، فقاء أقلّ من ملء فيه، لم يفطره، وهذه الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، والحسن بن زياد، وقال زفر: إذا قاء أقلّ من ملء فيه أفطر إذا كان متعمدًا.

وجه رواية الحسن في القيء القليل إذا ردّه: أنّ القيء إذا كان ملء الفم، فرده أفطر، وكذا القليل، ألا ترى أنّ الريق لمّا لم يُفطر بردّه، استوى فيه الأمران.

وجه رواية ابن أبي مالك: أنّ ما دون ملء فمه كالريق؛ بدلالة أنّه [لا يفطره،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 309 (SanadKitab #30052, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.