Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٤٩ - [فصل: الوضوء من مس الذكر]

وقال الشافعي: ينقض في الوجهين (¬١).

لنا: ما روي في حديث عائشة "أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ ويخرج إلى المسجد فتلقاه بعض نسائه فيصيب من وجهها ولا يتوضأ" (¬٢)؛ ولأنه لمس لا يؤثر في الإحرام بنفسه، فلا يؤثر في الطهارة، كلمس الرجل الرجل؛ ولأنه لمس لا يوجب الغسل، فلا يوجب الوضوء، كمس شعرها.

٤٩ - [فَصْل: الوضوء من مس الذكر]

والمسألة الثانية: مس الذكر لا ينقض الوضوء عندنا، وهو قول عليّ وابن مسعود وحذيفة.

وقال الشافعي: إذا مسّه بباطن كفه من غير حائل نقض الوضوء (¬٣).

لنا: ما روي في حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن عليّ أن النبيّ ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 105 (SanadKitab #30052, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.