بَاب الأوقات التي يكره فيها الصوم
[قال رحمه الله تعالى]: قال الشيخ أبو الحسن ﵀: أجمع أصحابنا ولم يختلف عنهم رواية في كراهية الصوم في ستة أيام: [العيدين] (¬١)، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان تحريًّا من رمضان (¬٢).
أمّا الكلام في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق، فقد قال أصحابنا: لا يجوز أن يصام فيها نذرٌ ولا قضاءٌ ولا تطوعٌ، وروي عن عائشة وابن عباس: أنهما كانا يصومان أيام التشريق (¬٣).
والأصل في ذلك: ما روى سعد بن أبي وقاص، قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أيام منى: ألَا إنها أيام أكلٍ وشربٍ، فلا تصوموا) (¬٤)، وروى عقبة بن عامر: (أنّ النبي ﵊ نهي عن صيام ستة أيام: يوم الفطر (¬٥)، ويوم التروية، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق) (¬٦)، وهذا محمولٌ على الحاجّ إذا كان يضعف بصوم يوم عرفة عن الوقوف.