Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 352

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب الأوقات التي يكره فيها الصوم
  3. ٨٣٧ - [فصل: صوم يوم الشك بنية رمضان]

وقال في الرواية الأخرى: يلزمه القضاء؛ وذلك لأنّ الوجوب يتعلّق بالتحريمة، (وهي ليست عندنا من الصلاة) (¬١)، وإنّما نهي في هذا الوقت عن الصلاة، فإذا وقعت التحريمة غير منهيٍّ عنها، والوجوب يتعلّق بها؛ لزمه القضاء، والدخول في مسألتنا يكون [بأول] (¬٢) جُزءٍ من الصوم، وهو صومٌ منهيٌّ عنه في هذا الزمان.

وجه قولهما: أنّ الدخول سبب للإيجاب كالنذر.

٨٣٦ - : [فَصْل: صوم المتعة في أيام التشريق]

وقد قال أصحابنا: إنّ صوم المتعة لا يصحّ في أيام التشريق، وقال الشافعي: يصحّ (¬٣).

لنا: أنّه زمانٌ لا يجوز (¬٤) فيه قضاء رمضان، فلا يجوز فيه صوم المتعة كيوم النحر.

٨٣٧ - [فَصْل: صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان]

وأمّا يوم الشك فيكره أن يصومه بنيَّة رمضان، [أو تحرّزًا من رمضان]، (ويجوز عن غير رمضان) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 352 (SanadKitab #30052, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.