وقال في الرواية الأخرى: يلزمه القضاء؛ وذلك لأنّ الوجوب يتعلّق بالتحريمة، (وهي ليست عندنا من الصلاة) (¬١)، وإنّما نهي في هذا الوقت عن الصلاة، فإذا وقعت التحريمة غير منهيٍّ عنها، والوجوب يتعلّق بها؛ لزمه القضاء، والدخول في مسألتنا يكون [بأول] (¬٢) جُزءٍ من الصوم، وهو صومٌ منهيٌّ عنه في هذا الزمان.
وجه قولهما: أنّ الدخول سبب للإيجاب كالنذر.
٨٣٦ - : [فَصْل: صوم المتعة في أيام التشريق]
وقد قال أصحابنا: إنّ صوم المتعة لا يصحّ في أيام التشريق، وقال الشافعي: يصحّ (¬٣).
لنا: أنّه زمانٌ لا يجوز (¬٤) فيه قضاء رمضان، فلا يجوز فيه صوم المتعة كيوم النحر.
٨٣٧ - [فَصْل: صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان]
وأمّا يوم الشك فيكره أن يصومه بنيَّة رمضان، [أو تحرّزًا من رمضان]، (ويجوز عن غير رمضان) (¬٥).