١٧٨ - ٢٣ مسألة: إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها ولم ينقل أهله ومتاعه حنث (¬١) نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬٢) (¬٣) في رجل حلف بالطلاق ثلاثًا إن سكن هذه الدار أو نزلها أو أوى هذه الدار يتحول هو وامرأته وكل شيء هو له في تلك الدار، وهو قول أبي حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥)، وقال الشافعي: لا يحنث (¬٦).
دليلنا: أن الأيمان محمولة على العرف والعادة وفي العادة إن خروجه منها لا يبطل حكم سكناه ألا ترى أنه يقال فلان ساكن دار كذا وإن كان خارجا منها إذا كان أهله ورحله فيها فإذا كان كذلك وجب أن يحنث؛ لأن لخروجه منها بنفسه لم يخرج من أن يكون ساكنها (¬٧).
فإن قيل: هذا يبطل بمن حلف لا يركب دابة وهو راكبها فإنه إذا نزل في الحال لا يحنث وإن لم يحط سرجه (¬٨) ولجامه، وفي العرف أنه يحطه، وكذلك لو قال: والله لأركبن هذه الدابة فركبها عارية بر في يمينه وإن كان العرف في الركوب على السرج أو الأكاف (¬٩)، وكذلك إذا قال: والله لأزفنَّ بنتي إلى زوجها فزفها إليه من غير قماش بر في يمينه، وإن كان العرف حمل القماش معها (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 494 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1026)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.