Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٨ - ٢٣ مسألة: إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها ولم ينقل أهله ومتاعه حنث

واحتج: بأن السكنى من الأحكام المتعلقة بالأبدان وحقوق الأبدان يراعى فيها حال البدن دون المال والعيال كالقصر والفطر والمسح ثلاثة أيام (¬١).

والجواب: أن ما ذكروه من الأحكام لا تعلق لها بالأهل لهذا اعتبر فعله وليس كذلك السكنى؛ لأنا قد بينا أن حصولها يتعلق بالأثاث والأهل فوجب أن يعتبر في زواله انتقاله بمتاعه وأهله (¬٢).

واحتج: بأن من هاجر مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة وترك رحله وأهله بمكة كان مهاجرًا ومؤديًا فرضه وكذلك من أقام من أهل الآفاق بمكة وأهله ورحله في غيرها كان من حاضري المسجد الحرام ولا دم عليه كذلك هاهنا (¬٣).

والجواب عنه: ما تقدم من أن تلك الأحكام لا تعلق لها بالأهل وليس كذلك السكنى؛ لأنا قد بينا أنها تتعلق بالأهل والأثاث.

يبين صحة هذا: أن الهجرة الواجبة كانت للحاق بالنبي ﷺ وتكثير جمعه والكون معه وهذا يوجد وإن لم ينتقل بأهله (¬٤).

واحتج: بأنها يمين علقها بسكناه فوجب أن يزول بزوال يديه كما لو قال والله لا سكنت هذا البلد ثمّ خرج منه ببدنه وترك ماله وعياله.

والجواب: أنا لا نسلم هذا (¬٥).

واحتج: بأن السكنى هو الموضع الذي يتخذه مأواه في أحواله التي يستتر فيها عن العيون مثل الأكل والشرب والطهارة واللبس والمنام وإذا دخل إلى الموضع الذي بيته للسكنى كان ساكنًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 498 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.