Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 502

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٩ - ٢٤ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فقام على سطحها أو حائطها حنث

وطريقة أخرى وهو أن سطح المسجد تابع للمسجد ألا ترى أن كل ما يمنع منه في المسجد يمنع منه فوق سطحه مثل البول والجماع ونحو ذلك وإذا صعد المعتكف سطح المسجد لم يبطل اعتكافه فوجب أن يكون سطح الدار حكمه حكم أسفل الدار فإذا حصل في سطحها فقد حصل فيها وإن شئت قلت: كل حكم يعلق بالبقعة فإنه يتعلق بهوائها (¬١).

بدليل: هواء الحرم وسطح المسجد موضع للصلاة والاعتكاف.

فإن قيل: فرق بينهما وذلك أن الحنث يمنع من الوقوف على عتبة المسجد والمعتكف إذا وقف عليها لم يبطل اعتكافه والحالف لو وقف على عتبة الدار لم يحنث فدل على الفرق بينهما.

ويبين صحة هذا: أن المنارة المنسوبة إلى المسجد وهي خارج المسجد يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد ويصعد إليها ويؤذن ولو حلف لا خرج من المسجد فخرج من المسجد وصعد المنارة حنث (¬٢).

قيل: لا فرق بينهما في الحنث وذلك أنه لو حلف لا يدخل مسجدًا فوقف على عتبته حنث وبمثله لو حلف لا يدخل هذا الدار فوقف على عتبتها لم يحنث ولو حلف لا يخرج منها فوقف على العتبة حنث ولا يمنع الحنث من الوقوف على عتبة المسجد وأما المنارة فإن كانت متصلة بالمسجد منع الجنب منها وجاز للمعتكف العكوف فيها وإن كانت منفصلة لم يمنع الجنب ومنع المعتكف منها (¬٣).

واحتج المخالف: بأن ذمته برية من وجوب الكفارة فمن ادعى وجوبها لزمه الدليل وربما قالوا أجمعنا على أن يمينه منعقدة وأنَّه ليس بحانث فمن ادعى حنثه فعليه الدليل (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 502 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.