حدثنا عبد العزيز حدثنا الخلال نا محمد بن جعفر (¬١) قال: سمعت أحمد بن عبد السلام قال: قلت لأبي عبد الله، وقد كتبت عنه كتاب الأشربة، فلم [يذكر] (¬٢) فيه شيئا من الرخصة، وكتب عنه كتاب المسح على الخفين، فكان فيه اختلاف عن عائشة وسعيد بن جبير (¬٣) لم يروا المسح فقلت: يا أبا عبد الله كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح؟ قال: في الرخصة في المسكر حديث صحيح (¬٤).
وقد حكى بعض المخالفين عن أحمد أنه إذا ثلثاه وبقي ثلثه ثم عادت الشدة أنه لا يحرم، ولعله ذهب إلى ما رواه يوسف بن موسى (¬٥) عن أحمد أنه سئل عن العصير يغلى حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فيتغير حتى يسكر، فقال: لا (¬٦).
وتأويل قوله: "لا" ما ذكره أبو بكر الخلال في كتابه لما حكى هذه الرواية فقال: "لا" يعني: لا يسكر إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه على ما رواه حبيش بن سندي (¬٧)، وقد سئل عن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلث يشرب.
قيل له: فإنه يسكر؟ قال: لا (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 135 (SanadKitab #30057, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.