دليله: المملوك، وفيه احتراز من الحشيش والشيء التافه (¬١).
واحتج المخالف: بأنه مباح في دار الإسلام، فوجب أن لا يكون غنيمة في دار الحرب.
أصله: الحشيش (¬٢)، وربما قالوا: غير مملوك للحربي أشبه الحشيش (¬٣).
والجواب: أن المعنى في الحشيش أنه غير مملوك ولا مرغوب فيه في العادة، وهذا مأخوذ من دار الحرب على وجه القهر؛ أشبه المملوك (¬٤).
١٧ - ٣ مسألة: إذا أخذ المسلمون دواب أهل الحرب ومواشيهم ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام، وخافوا أخذها منهم لم يجز لهم عقرها إلا لمأكلةٍ، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور (¬٥) (¬٦)؛ قال: أكره قتل البهائم، فأما الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب فلا بأس، وهو ظاهر كلام الخرقي (¬٧) (¬٨) أيضًا؛ لأنه قال: وإذا حوربوا لم تعقر شاة ولا دابة إلا لأكلٍ لابد لهم منه، وهو قول الشافعي (¬٩).
وقال أبو حنيفة (¬١٠) ومالك (¬١١): لهم ذبح الحيوان (¬١٢) وتحريق المتاع، وكسر السلاح.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 208 (SanadKitab #30057, hlm. urut 202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.