Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب السير
  2. ١٧ - ٣ مسألة: إذا أخذ المسلمون دواب أهل الحرب ومواشيهم ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام

لا تعقر شاةً ولا بعيرًا إلا لمأكلةٍ (¬١).

فإن قيل: تحمل هذه الأخبار إذا لم يكن في ذبحها غرض صحيح (¬٢).

قيل: هذا يحتاج إلى دليل على أن النبي ﷺ قد فسر حقها، وهو أن يذبحها ليأكلها، وهذا معدوم، وأيضًا فإنه حيوان؛ فلا يجوز قتله لمغايظة المشركين (¬٣).

دليله: النساء والصبيان ولا يلزم عليه قتل الأسير فإنه قتل لكفره لا لغيظهم، ولا يلزم عليه قتل الدابة إذا كان الكافر راكبها؛ لأن قتلها لقتل صاحبها لا لغيظهم؛ لأنها آلة له؛ فيتوصل بقتلها إلى قتله، ولأن قتلها في ملك على وجه الدفع عنه؛ لأن الفارس حول بدابته على من يقاتله وقتل البهيمة على وجه الدفع جائز (¬٤)، فعلم أن قتلها لا لغيظهم.

وإن شئت قلت: كل حيوانٍ لم يجز قتله إذا لم تخف أن يأخذه المشركون لم يجز، وإن خاف (¬٥).

دليله: ما ذكرنا من النساء والصبيان.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 210 (SanadKitab #30057, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.