والجواب: أن هذا محمول على غير الأمان بدليل ما تقدم (¬١).
واحتج: بأنه غير مكلف فلم يصح أمانه كالطفل والمجنون (¬٢).
والجواب: أن المعنى في الأصل أنه لا يعقل الأمان وهذا مسلم يعقل الأمان أشبه البالغ ثم هذا يبطل بمن لم تبلغه الدعوة فإنه غير مكلف ويصح أمانه (¬٣)
واحتج: بأنه عقد من العقود فلم تصح من الصبي كالبيع والنكاح وغير ذلك من العقود (¬٤).
والجواب: أن تلك قد يصح منه إذا كان مأذونًا له في التجارة والنكاح أيضًا على أحد الروايتين (¬٥) ولأن تلك العقود تفارق هذا العقد لأنها لا تلزم أحدًا إلا أن يأذن فيها وهذا قد يلزم من غير إذن فيها (¬٦).
٢٢ - ٨ مسألة: إذا وجد الأمان من آحاد المسلمين لكافر بعد الأسر صح أمانه نص عليه في رواية أبي طالبٍ في رجلٍ أسره المسلمون ومعه أولاده فلما رأى أولاده بكى فقال له: رجل لا بأس رحمة ثم إنهم رأوا رجلًا من المسلمين مقتولًا فقتلوه: بئس ما صنعوا ما كان لهم أن يقتلوه قول عمر ﵀ لا بأس (إذا قال) (¬٧) مترس (¬٨) فقد أمنه (¬٩) ونحو هذا
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 229 (SanadKitab #30057, hlm. urut 223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.