Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٥ - ١١ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطا فإن لم يعلمه مسلما لم تجب الدية ووجبت الكفارة

جهة الصواب، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه مأمور برمي كل رجل يراه في دار الحرب لا يعرف إسلامه، فإذا فعل ما وجب عليه فيه بعينه لم يلزمه ضمانه (¬١).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢]، وقول النبي ﷺ: "في النفس مائة من الإبل" (¬٢).

والجواب: أن المراد بذلك المقتول في دار الإسلام؛ بدليل ما ذكرنا (¬٣).

واحتج: بما روى أبو إسحاق الفزاري (¬٤) في السير بإسناده عن الزهري قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد، فجعل يقول: أبي أبي!! فلم يفقهوا عنه حتى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلغت رسول الله ﷺ فوداه من عنده (¬٥).

والجواب: أن هذا على طريق التطوع والاختيار.

واحتج: بأن كل من كان مضمونًا بيد له في العمد كان مضمونًا بيد له في غير العمد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 250 (SanadKitab #30057, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.