جهة الصواب، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه مأمور برمي كل رجل يراه في دار الحرب لا يعرف إسلامه، فإذا فعل ما وجب عليه فيه بعينه لم يلزمه ضمانه (¬١).
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢]، وقول النبي ﷺ: "في النفس مائة من الإبل" (¬٢).
والجواب: أن المراد بذلك المقتول في دار الإسلام؛ بدليل ما ذكرنا (¬٣).
واحتج: بما روى أبو إسحاق الفزاري (¬٤) في السير بإسناده عن الزهري قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد، فجعل يقول: أبي أبي!! فلم يفقهوا عنه حتى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلغت رسول الله ﷺ فوداه من عنده (¬٥).
والجواب: أن هذا على طريق التطوع والاختيار.
واحتج: بأن كل من كان مضمونًا بيد له في العمد كان مضمونًا بيد له في غير العمد.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 250 (SanadKitab #30057, hlm. urut 244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.