Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب السير
  2. فصل

وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد (¬١) في أم الولد: إذا سباها العدو ثم أصابها المسلمون فقسمت فعلى السيد أن يفديها بالثمن الذي اشتراها به، وهذا يدل على أنها قد ملكت بالقهر؛ لأنه حصل لها أخذها بالقيمة وحكم بصحة القسمة، ويجب أن يحمل هذا على أن الإمام كان يرى نقل الملك في أم الولد؛ لأنه مختلف فيه ويحتمل أن يكون المشتري اشتراها على طريق الاستنقاذ لها كما يستنقذ الأسير المسلم وهو قول مالك (¬٢)، قال أبو حنيفة: لا يملك المكاتب وأم الولد بالقهر ويجب ردها على صاحبها قبل القسمة وبعدها بغير شيء (¬٣).

دليلنا: ما روى أبو بكر (¬٤) بإسناده عن قتادة (¬٥) عن علي أنه سئل عن مكاتب أسره المسلمون فاشتراه رجل من المسلمين، قال: إن شاء مولاه افتداه بالذي اشتراه به وكان عنده على ما بقي من كتابته، وإن أبى كان عند هذا على ما بقي من كتابته وولاؤه له (¬٦) وفي لفظ آخر بإسناده عن حلاس أن رجلًا كاتب عبدًا له فسبته الديلم (¬٧) فذهب رجل فافتداه من العدو فخاصمه إلى علي فقال لمولاه: إن شئت أعطيت المكاتب متاعه الذي خلف بعده وأعطيت هذا الذي افتداه به وهو عبدك على مكاتبته وإلا فهو لمفتديه (¬٨).

قال أحمد في رواية حنبل (¬٩): أذهب إلى قول علي وهذا نص في أن المكاتب يملك بالقهر ولا يعرف له مخالف، وأيضًا فإن عتق المكاتب صدر عن قول أو عتق معلق

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 285 (SanadKitab #30057, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.