Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٨ - ١٤ مسألة: إذا أسلم حربي في دار الحرب وخرج إلينا أو لم يخرج وله عقار

٢٨ - ١٤ مسألة: إذا أسلم حربي في دار الحرب وخرج إلينا أو لم يخرج وله عقار

وأموال فظهر المسلمون على الدار، أحرز عقاره وماله بالإسلام ولا يصير شيء من ذلك فيئًا (¬١) وهو قول الشافعي (¬٢).

قال أبو حنيفة: إذا كان له في دار الحرب عقار وأموال فالعقار فيء، وما سواه من سائر الأموال فما كان منها في يده فهو له، وكذلك ما أودعه مسلمًا أو ذميا، وما أودعه حربيا أو لم يكن في يد أحد فهو فيء (¬٣).

واختلفت الرواية عن مالكٍ فروي عنه مثل مذهبنا (¬٤) وروي عنه أنه يكون فيئًا (¬٥).

دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (¬٦) والذي في يدي الحربي مال مسلم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 289 (SanadKitab #30057, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.