Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٩ - ١٥ - مسألة: إذا أسلم الحربي المستأمن وله مال في دار الحرب وعقار وامرأة حامل وأولاد صغار وظهر المسلمون على الدار لم يكن شيئا من ذلك فيئا

مالكها ولا اعتبار بالدار (¬١).

فإن قيل: العقار لا يثبت عليه اليد ولهذا يضمنه الغاصب فإذا ثبت يد المسلم عليه لم يجز أخذه منه (¬٢).

قيل: العقار تثبت عليه اليد كما تثبت على ما ينقل ويحول ولهذا نقول: إن الذمي في يده العقار إذا ادعى عليه كان القول قوله مع يمينه وعلى المدعي البينة، ولهذا نقول: إن البائع إذا خلى بينه وبين المشتري تثبت يد المشتري عليه وزالت يد البائع عنه وانتقل الضمان إلى المشتري فيه، والراهن إذا سلمه إلى المرتهن لزم الرهن وحصل في يد المرتهن وفي قبضه وإذا كان كذلك لم يكن بينهما فرق (¬٣).

٢٩ - ١٥ - مسألة: إذا أسلم الحربي المستأمن وله مال في دار الحرب وعقار وامرأة حامل وأولاد صغار وظهر المسلمون على الدار لم يكن شيئًا من ذلك فيئًا (¬٤) وهو قول الشافعي (¬٥)، قال أبو حنيفة: يكون جميعه فيئًا (¬٦) واختلفت الرواية عن مالك (¬٧) فأما الأموال فقد تكلمنا عليها في المسألة التي قبلها وأما الأولاد.

فدليلنا: أنه أسلم وله تابع له في الكفر فوجب أن يحكم بإسلامه.

أصله: إذا كان الولد معه في الدار أما في دار الحرب أو في دار الإسلام وإذا ثبت إسلامه لم يجز سبيه كسائر المسلمين (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 292 (SanadKitab #30057, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.