Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 304

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٣ - ١٩ مسألة: فإن أقرض الحربي المستأمن ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل لم يبطل القرض ويكون لورثته

واحتج: بأن صاحب المال لو أسر واسترق لم ينتقل ماله إلى وارثه كذلك يجب أن لا ينتقل إليه بعد قتله (¬١).

والجواب: أنه إنما لم ينقله إلى وارثه بالاسترقاق؛ لأنه حي باقٍ ولا يجوز أن يورث الحي من الحي وإنما يرث الحي من الميت (¬٢).

٣٣ - ١٩ مسألة: فإن أقرض الحربي المستأمن ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل لم يبطل القرض ويكون لورثته (¬٣)، وقال أبو حنيفة: يبطل القرض ويسقط عن المستقرض (¬٤)، وقال الشافعي: لا يبطل القرض قولًا واحدًا وأثبته، وحكمه فيه قولان: أحدهما: أنه لورثته مثل قولنا (¬٥)، والثاني: يكون غنيمة (¬٦).

دليلنا: ما تقدم وأنه مات عن مال له أمان فوجب أن ينتقل إلى ورثته قياسًا على مال الذمي والمستأمن (¬٧).

واحتج المخالف: بأن مال الحربي لا يصير غنيمة إلا بثبوت يد المسلم عليه وحيازته وإحرازه، والدين لا يثبت عليه اليد فلا يمكن إحرازه ولا تأتى حيازته فلا تصير غنيمة ولا ينتقل إلى ورثته لما ذكرنا في الوديعة وهو أنه زال ملكه عنه بالقهر والغلبة فلا ينتقل إلى ورثته كسائر أمواله التي في يده فإذا زال ملكه ولم يصر غنيمة ولم ينتقل إلى الورثة سقطت المطالبة وإذا سقطت المطالبة بالدين بطل (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 304 (SanadKitab #30057, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.