Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٤ - ٢٠ مسألة: لا يجوز استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب

دليله: المرتدون، ولا يلزم عليه النساء والصبيان وعبيدهم البالغين وأولاد المرتد الذين ولدوا بعد الردة إذا كانوا صغارًا؛ لأنا قلنا: فلم يجز استرقاقهم وأولئك صاروا أرقاء بالسبي من غير استرقاق (¬١).

فإن قيل: المرتد له حرمة بالإسلام (¬٢).

قيل: ذلك ما منع من قتله وتحرم مناكحته والحرية ولأنه ضرب من الصغار (¬٣) يقتضي البقاء على الكفر فلم يثبت في حق من لا كتاب له ولا شبهة كتابٍ.

دليله: أخذ الجزية ولا يلزم عليه القتل؛ لأنه يمنع البقاء على الكفر، ولأنه سبب للإقرار على الكفر فلا يثبت في حق عبده الأوثان كالجزية ولأنه لا كتاب له ولا شبهة كتاب فلم يجز استرقاقه.

دليله: العربي على أبي حنيفة (¬٤).

فإن قيل: لا يجوز اعتبار الاسترقاق بالجزية؛ لأن الاسترقاق يثبت في حق النساء والصبيان ولا تثبت الجزية في حقهم (¬٥).

قيل: إنما لم تثبت الجزية في حق النساء؛ لأنها تؤخذ لحقن الدم ودمائهم محقونة وليس كذلك في حق الرجال؛ لأن دماءهم غير محقونة فإذا لم يحقن بالجزية لم يحقن بالرق (¬٦).

فإن قيل: الاسترقاق أدخل في اللزوم ألا ترى أنه لو استرق ثم أسلم لم يزل الرق ولو أسلم وعليه جزية لسقطت (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 306 (SanadKitab #30057, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.