Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٤ - ٢٠ مسألة: لا يجوز استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب

واحتج: بأن كل طائفة يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم جاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب والمجوس، ولأنه كافر أصلي يجوز قتله فجاز استرقاقه كأهل الكتاب ولا يلزم عليه المرتد؛ لقولنا أصلي، ولا يلزم عليه الذمي؛ لقولنا يجوز قتله، ولا كافر لم يثبت له إيمان ولا أمان فجاز استرقاقه.

دليله: ما ذكرنا ولا يلزم عليه من لم تبلغه؛ لأنه إذا بلغته فلم يسلم جاز استرقاقه (¬١).

والجواب: أن المعنى في الأصل أنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فجاز إقرارهم عليه بالرق، وليس كذلك في مسألتنا فهم كالمرتدين.

ثم ليس إذا جاز استرقاق النساء والصبيان جاز في الرجال كما وجب حقن دمائهم ولم يجب حقن دماء الرجال، وكذلك يباح مناكحة أهل الكتاب وذبائحهم ولا يباح ذلك في عبدة الأوثان وإن المعنى في الأصل أن له كتابًا أو شبهة كتاب وهذا بخلافه وعلى أن الميموني (¬٢) نقل عن أحمد في الرجل يشتري الأمة المجوسية من المجوسي: لا يجبرها على الإسلام لهم ذمة؛ لأنهم كانوا يؤدون الجزية.

وقال في موضع آخر: فإن استباء المجوسية ليس هي بمنزلة أهل الكتاب تجبر على الإسلام (¬٣).

وظاهر هذا أنه يمنع من استرقاق النساء المجوسيات؛ لأنه لو أجاز لم يجز على الإسلام (¬٤).

واحتج: بأن الاسترقاق عقوبة تتعلق بالكفر فوجب أن يستوي فيها أهل الكتاب وغيرهم كالقتل (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 308 (SanadKitab #30057, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.