Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٧ - ٢٣ مسألة: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب وضع الغنائم لم يشاركوا في الغنيمة

والجواب: أن منافع تلك الأشياء لا يدوم وليس كذلك في النخل والشجر والبنيان فإنه يدوم منفعتها فربما قويت شوكة المسلمين فظهروا على ذلك وأخذوه (¬١).

٣٧ - ٢٣ مسألة: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب وضع الغنائم لم يشاركوا في الغنيمة ذكره الخرقي (¬٢)، ونص عليه في رواية صالح (¬٣) فقال: إذا وصل إلى العسكر الأعظم بعد ما غنموا ليس له شيء ما شهد معهم، وكذلك نقل أبو طالبٍ (¬٤) عنه إذا شهد الوقعة والفتح أسهم له وإن لم يشهد يسهم له، وهو قول مالك (¬٥)، والشافعي (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧): إذا لحق المدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شركهم فيها (¬٨).

دليلنا: ما روى بعض من نصر هذه المسألة عن أبي بكر الصديق ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الغنيمة لمن حضر الوقعة والمدد" (¬٩) لم يشهد الوقعة فوجب أن يكون لهم من الغنيمة شيء؛ لأنه جعلها لمن حضر والمحفوظ من عن عمر (¬١٠) هكذا ذكره أبو بكر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 323 (SanadKitab #30057, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.