والجواب: أن هذا لا حجة فيه؛ لأنه محمول على غير السلب وهو النفل المشدد في البداءة والرجعة أنه كان يجوز للنبي ﷺ أن يجعله تارة في خمس الخمس؛ لأنه كان ملكًا له ويجوز أن يجعله في أربعة أخماس الغنيمة (¬٢).
واحتج بما روي أن سعيد بن المسيب (¬٣) قال: سمعت الناس يقولون: إن السلب من خمس الخمس (¬٤) وقول سعيد بن المسيب ينصرف إلى الصحابة (¬٥).
والجواب: أنه يحتمل الصحابة ويحتمل أن يكون سمعه من التابعين، والإجماع لا يثبت بالشك، وعلى أنه لو سمعه من الصحابة فهو لم يلحق جميعهم، وإنما لحق بعضهم فلا يكون ذلك إجماعًا (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 355 (SanadKitab #30057, hlm. urut 349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.