المزني (¬١) قال: لا يستطيع أحد من دون الجبل أن يبيع أرضه إلا الحيرة وبني صلوبا (¬٢)، وأهل بانقيا (¬٣).
فإن قيل: كيف يكون إجماعًا (¬٤) وقد خالف الزبير وبلال؟ (¬٥).
قيل: لما حاجهم لم يدفعوا حجته ولم يقابلوا دليله فالظاهر أنهم سلموا له؛ لأن المجتهد إذا كان عنده حجة لم يمسك عنها (¬٦).
فإن قيل: لا حجة في هذا؛ لأن عمر قسمها بين الغانمين ثم رأى بعد ذلك أن ينقض القسمة فنقضها واستطاب فمنهم من ترك سهمه بغير شيء ومنهم من لم تطب نفسه فعوضه عمر عنه.
والدليل: على أنه قسمها بينهم ما روى أبو عبيد بإسناده عن قيس بن أبي حازم (¬٧) قال: كانت بجيلة (¬٨) ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوا سنتين
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 375 (SanadKitab #30057, hlm. urut 369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.