Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب السير
  2. فصل

دليله: مكة، وافقنا أبو حنيفة أنها لجماعة المسلمين وهي عنوة (¬١)، كذلك في بقية الأرضين العنوة؛ ولأنا اتفقنا على أن له ترك قسمة الأرضين ثم اختلفنا فنحن نقول نقفها وأبو حنيفة يقول: نقرها على أملاكهم (¬٢) فكان ما ذهبنا إليه أولى؛ لأن أملاكنا باقية على أملاك جماعة المسلمين ومنافعها عائدة عليهم، وعلى قولهم تزول أملاكهم عنها ويعود عليهم منفعتها فكان جمع الأمرين لهم أولى.

واحتج المخالف: بأن الأرض ملك من أملاك الغانمين فلم يجز وقفه.

دليله: الكراع والسلاح (¬٣).

والجواب: إنه يبطل بمكة، ولأن سائر أموال الغنيمة ليس للإمام ترك قسمته وفي الأرض له ترك القسمة عندهم وإقرار أهلها أو ضرب الخراج عليهم، ولأنا نعكس العلة فنقول: فلم يجز له إقرارها على ملك أربابها كسائر الأموال (¬٤).

فصل

والدلالة على أنه لا يجوز إقرارها على وجه الملك لهم ولا تمليك غيرهم بالخراج هو أنها أرض مغنومة فلم يجز إقرار أهلها على إملاكها.

دليله: مكة وافق أبو حنيفة على ذلك في مكة (¬٥)، ولأنه مال مغنوم فلم يجز إقرار أهله عليه.

دليله: غير الأرضين، ولأن الأرض بالقهر قد صارت ملكًا للغانمين.

بدليل: جواز قسمتها بينهم فلم يجز إقرارها على ملك من غنمت منه إذ نقول فلم يجز إزالة ملك الغانمين عنها بغير إذنهم بعوض.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 385 (SanadKitab #30057, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.