Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٣ - ٢٩ مسألة: قدر الخراج في جريب الحنطة والشعير قفيز ودرهم

أحمد قدر القفيز في رواية بكر بن محمد (¬١) فقال: ينبغي أن يكون قفيزًا صغيرًا وذكر أبو عبد الله رجلًا لشيء من هذا فقيل: ينبغي أن يكون ثمانية أرطالٍ (¬٢) (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤) وقال الشافعي في جريب الحنطة: أربعة دراهم وفي جريب الشعير درهمان (¬٥) فالخلاف معه في القفيز.

دليلنا: ما روى أبو عبيد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام دينارها ومديها ومنعت مصر دينارها واردبها وعدتم كما بدأتم" (¬٦)، معناه ستمنع وهذا يدل على القفيز (¬٧).

فإن قيل: يحمل القفيز ههنا على الدينار كما قال الشاعر (¬٨):

(فتغلل) (¬٩) لكم لا تغل (¬١٠) لأهلها (¬١١) … قرىً بالعراق من قفيز ودرهم

قيل: حقيقة القفيز المكيل ولأنه لا دينار ههنا (¬١٢).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 388 (SanadKitab #30057, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.