فإن قيل: يحتمل أن يكونا من بني بكر فلم يدخلا تحت الأمان، ويحتمل أن يكونا حاملين للسلاح فلم يكن لهما شرط الأمان؛ لأن شرط الأمان كان بإلقاء السلاح فأراد علي قتلهما لذلك (¬١).
قيل: لو كانا من بني بكر لم تقدم أم هانئ (¬٢) على أمانهما؛ لامتناع النبي ﷺ من ذلك.
وقولهم: يحتمل أن يكونا حاملين للسلاح فلو كان هناك أمانًا لم يحملوا السلاح.
وجواب آخر: لا يصح حمله على أنهما من بني بكر؛ لأن في الخبر من بني مخزوم ولا يصح حمله على أنهما كانا حاملين للسلاح يلقى بانفراده، وأيضًا فإن أهل السير والمغازي اتفقوا أن دخول رسول الله ﷺ مكة عنوة، وقد عدوا مغازي رسول الله ﷺ نيف وعشرين غزوة، وذكروا فتوحه وما كان عنوة ولم ينقل عن أحد منهم أنه دخل مكة صلحًا، وما يحكى عن مجاهد فإنه صريح محجوج بما ذكرنا، وأيضًا ما روى أبو الحسين علي بن محمد بن بشران المعدل (¬٣) من أماليه انتخاب أبي الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ (¬٤) ولي منهما إجازة، قال أبو الحسين علي بن محمد بن بشران المعدل نا أحمد بن إسحاق بن منجاب (¬٥) نا علي بن الحسين التستري (¬٦) قال: نا محمد بن الحسن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 406 (SanadKitab #30057, hlm. urut 400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.