Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٦ - ٣٢ مسألة: يسهم للفارس ثلاثا سهم له وسهمان لأجل فرسه إذا كان الفرس عربيا

نفسه ومؤنة سايسة وتأثيره في القتال أبلغ من تأثير الفارس فوجب أن يكون ما يسهم له أكثر مما يسهم للفارس (¬١).

فإن قيل: مؤنة العبد قد تكون مثل مؤنة الحر ولا يلحق بسهمه بل ينقص عنه والبغال والحمير والفيلة إذا حضرت الحرب فمؤنتها أكثر من مؤنة الرجل والفرس ولا يستحق بها شيء يوجبه (¬٢).

قيل: العبد لا يستحق السهم وإنما يرضخ (¬٣) له وكذلك البغال والحمير والفيلة ولا يستحق شيئًا من الغنيمة والفرس يستحق (¬٤).

واحتج المخالف: بما روى نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه أسهم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهمًا (¬٥) وروى مجمع بن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 438 (SanadKitab #30057, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.