عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم لي رسول الله ﷺ لفرسي أربعة أسهم ولي سهمًا فأخذت خمسة أسهم (¬١).
وروى أبو بكر في كتاب الشافي (¬٢) بإسناده عن مكحول أن النبي ﷺ أعطى الزبير خمسة أسهم وكان له فرسان (¬٣)، ومن أصلنا أن المرسل حجة (¬٤)، ومن أصل أبي حنيفة أيضًا (¬٥).
فإن قيل: يحمل هذا على طريق النفل (¬٦).
قيل: قد أجبنا عن هذا في المسألة التي قبلها من وجوه:
أحدها: أن السهم عبارة عن المستحق من الغنيمة فأما النفل فلا يسمى سهمًا.
والثاني: لما لم يصح هذا التأويل في الفرس الواحد لم يصح في الثاني.
والثالث لو كان نفلًا لم يضيفه إلى الفرس وكان يضيفه إلى الفارس.
والرابع: لو كان نفلًا لكان شرطه النبي ﷺ ولو شرطه لنقل، ونقلت من سير عبد الله بن المبارك (¬٧) قال: حدثنا حيوة بن شريح (¬٨) أن رسول الله كان إذا غزا بفرسين قسم لهما سهمين وإذا غزا بأكثر من ذلك لم يقسم إلا لفرسين أربعة أسهم (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 448 (SanadKitab #30057, hlm. urut 442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.