Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب السير
  2. فصل

عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم لي رسول الله ﷺ لفرسي أربعة أسهم ولي سهمًا فأخذت خمسة أسهم (¬١).

وروى أبو بكر في كتاب الشافي (¬٢) بإسناده عن مكحول أن النبي ﷺ أعطى الزبير خمسة أسهم وكان له فرسان (¬٣)، ومن أصلنا أن المرسل حجة (¬٤)، ومن أصل أبي حنيفة أيضًا (¬٥).

فإن قيل: يحمل هذا على طريق النفل (¬٦).

قيل: قد أجبنا عن هذا في المسألة التي قبلها من وجوه:

أحدها: أن السهم عبارة عن المستحق من الغنيمة فأما النفل فلا يسمى سهمًا.

والثاني: لما لم يصح هذا التأويل في الفرس الواحد لم يصح في الثاني.

والثالث لو كان نفلًا لم يضيفه إلى الفرس وكان يضيفه إلى الفارس.

والرابع: لو كان نفلًا لكان شرطه النبي ﷺ ولو شرطه لنقل، ونقلت من سير عبد الله بن المبارك (¬٧) قال: حدثنا حيوة بن شريح (¬٨) أن رسول الله كان إذا غزا بفرسين قسم لهما سهمين وإذا غزا بأكثر من ذلك لم يقسم إلا لفرسين أربعة أسهم (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 448 (SanadKitab #30057, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.