Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب السير
  2. فصل

ونا الأنصاري قال: نا (عبد الله بن جريح (¬١)) عن عبد الحميد (¬٢) عن يحيى بن سعيد (¬٣) في الرجل يكون في الغزوة معه الأفراس لا يسهم إلا لفرسين (¬٤).

وحدثنا محمد بن النضر (¬٥) نا معاوية نا أبو إسحاق عن سفيان والأوزاعي إذا غزا بفرسين أعطى خمسة أسهم (¬٦)، فهذا على ما أراه إجماعًا (¬٧)؛ لأن مكحولًا قاله وهو شامي، ويحيى بن سعيد وهو مدني، وسعيد بن عثمانوهو مكي، وسفيان وهو كوفي، ولأن الفرس حيوان يستحق مالكه جزءا من الغنيمة بالواحد منه فجاز أن يستحق باثنين.

دليله: إذا كان له في الوقعة عبدان فإنه يستحق الرضخ لهما كما يستحقه للواحد، كذلك لما كان يستحق السهم لفرس واحد جاز أن يستحق لاثنين (¬٨).

فإن قيل: استحقاق الرضخ بالعبيد أوسع منه بالخيل، ألا ترى أنه يستحق بحضور ثلاثة أعبد وأكثر وفي الخيل لا يستحق بحضور ثلاثة (¬٩).

قيل: لا يمتنع أن لا يستحق بثالث ويستحق باثنين؛ كالعبد لا يستحق الجمع بين ثلاث زوجات، ويستحق الجمع بين اثنتين؛ ولذلك يستحق سهمين لفرسه ولا يستحق

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 450 (SanadKitab #30057, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.