Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 502

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل

فإن قيل: هناك متبوع في الإسلام وهو السابي وليس كذلك إذا ماتا؛ لأنه ليس متبوع في الإسلام (¬١).

قيل: فإذا سبي مع أبويه أو أحدهما هناك متبوع في الإسلام وهو السابي ولا يتبعه الطفل في الإسلام يبين صحة هذا أن إسلام السابي قد أجرى مجرى أحد الأبوين؛ بدليل: أنه يتبعه إذا انفرد وعلى أنه إن لم يكن بعد الموت متبوع في الإسلام فليس أيضا متبوع في الكفر؛ لأن بالموت قد زال حكم التبع؛ بدليل: أنه لا يصح استلحاق النسب بعد الموت لعدم المتبوع ولأنه كان تابعًا لهما وبالموت قد زال المتبوع فزال حكم التبع كما قلنا في ولد المكاتبة والمعلق عتقها بصفة فإن الحمل تبع لهما في العتق فلو زال حكم الحرية في الأم التي هي المتبوعة زال حكمها في الولد الذي هو التبع، وبيانه لو كانت المكاتبة قبل الأداء: زال حكم الحرية في الولد لو إذا لم تعتق، وكذلك لو قال لها وهي حامل: إذا دخلت الدار كانت حرة، فلو ولدت ثم ماتت قبل الدخول لم يعلق الولد بدخوله لعدم متبوعه وهي الأم ولو دخلت الأم عتق الولد بعتقها (¬٢).

واحتج المخالف: بأن الموت معنى يسقط التكليف فلا يوجب إسلام الطفل كالجنون (¬٣).

والجواب: أن الجنون لا يوجب عدم الأبوين والموت يوجب عدمهما ولعدمها تأثير في الإسلام كاللقيط، ولأنه لا يمنع أن لا يكون الجنون موجبًا للإسلام والموت موجبًا كما أن الموت يوجب بطلان الرجوع في الهبة والأجل وخيار الشرط والجنون لا يبطله.

واحتج بأن الأبوين على دينهما امتنع لو كانا حيين (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 502 (SanadKitab #30057, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.