Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 504

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل

الثالث: يمنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين كما قال أبو حنيفة: يحصل العتق في الكتابة بعد موت السيد قبل الأداء (¬١) وكما قال الجميع في رجل مات وترك ابنين وألف درهم وعليه دين ألف درهم أنهما لا يرثان الألف بميراثه عن أبيه وإن لم يكن أبوه مالكًا له يوم الموت لكن جعل في حكم من كان مالكًا لتقدم للفيئة (¬٢).

فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال (¬٣) (¬٤)، وجعفر بن محمد (¬٥) واللفظ لجعفر في نصراني مات وله امرأة نصرانية حبلى وأسلمت بعد موته ثم ولدت: لا يرث إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو إنما يرث بالولادة وحكم بالإسلام (¬٦) فظاهر هذا أنه حكم بإسلامه ولم يحكم بالميراث (¬٧).

قيل: يحتمل أن يخرج من هذا رواية وأنا نحكم بإسلامه ولم نحكم له بالميراث وهو القياس لئلا يفضي إلى أن يرث مسلم من كافر ويحتمل أن يفرق بينهما ونقول: إن مات أحد الأبوين وهو مولود حكم بإسلامه وورثه (¬٨)، وإن مات وهو حمل حكم بإسلامه ولم يرثه وهو ظاهر تعليل أحمد؛ لأنه قال: إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو فعلى هذا الفرق بينهما أنه إذا أسلمت الأم وهو حمل فقد قوي السبب المانع من الميراث وهو اختلاف الدين؛ لأنه يحصل إسلامه بأمر مجمع عليه (¬٩) وهو إسلام أمه وهو حمل، وإذا مات أبوه فالسبب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 504 (SanadKitab #30057, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.