Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 531

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٨ - ٥٤ مسألة: خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم، سهم النبي ﷺ مصروف إلى أهل الديوان على ما نذكره فيما بعد

النبي ﷺ وأبو بكر اقسموا بالسوية ولم يفضلوا، وفضل عمر فلما كان عثمان كان ست سنين على الأمر ثم بعد ذلك فضل قومًا، وقال في رواية عبد الله: أما علي فلم يفضل (¬١).

٦٨ - ٥٤ مسألة: خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم، سهم النبي ﷺ مصروف إلى أهل الديوان على ما نذكره فيما بعد، ولذي القربى يستوي غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون ذلك لبني هاشم وبني المطلب، ولا يستحقه بنو أمية، ولا بنو نوفل ويستحقه من ينسب إلى هؤلاء بأبيه، ولا يستحق ولد البنات شيئًا منه، ولليتامى الفقراء منهم دون الأغنياء، وللمساكين ولأبناء السبيل (¬٢)، نص على هذا في رواية عبد الله (¬٣) وحنبل (¬٤) والمروذي (¬٥) فقال: أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة ثم يقسم الخمس على خمسة، خمس الله وللرسول واحد، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم (¬٦)، وفي رواية أبي طالب (¬٧): سهم الله والرسول واحد (¬٨)، فلما مات رسول الله ﷺ جعل أبو بكر وعمر في الكراع والسلاح فهو كما جعلوه، وبهذا قال الشافعي (¬٩)، وقال أبو حنيفة: الخمس يقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل، فمن كان من ذوي القربى بهذه الصفة دخل في جملة المستحقين والذكر والأنثى سواء، ومن كان منهم غنيًا لم يدخل في ذلك، وأما سهم النبي ﷺ فإنه يسقط بموته فلا يجوز صرفه في الكراع والسلاح ونحو ذلك من المصالح، وإن اقتصر في قسمته على واحد من الثلاثة يجزيه كما يجزى ذلك في الزكاة إذا اقتصر على واحد من الأصناف (¬١٠)، وقال مالك: خمس الغنيمة وجميع الفيء لا يستحقه واحد بعينه بل النظر فيه إلى اجتهاد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 531 (SanadKitab #30057, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.