Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب السير
  2. فصل

والجواب: أن ذلك الاستحقاق بالقرابة لم يثبت شرعًا وهذا ثبت شرعًا فهو كالإخوة والأخوات (¬١).

فصل

والدلالة على مالك (¬٢) (¬٣) وأن خمس الغنيمة مقسوم على خمسة ما تقدم من قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية، وما تقدم من حديث ابن عباس: أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله ﷺ على خمسة أسهم وحديث أبي العالية: كان رسول الله ﷺ يقسم ما بقي على خمسة أسهم (¬٤).

واحتج المخالف: بأنه لما كان جميع الفيء يصرف في المصالح موكول إلى اجتهاد الإمام كذلك خمس الغنيمة (¬٥).

والجواب: أن مال الفيء حصل بظهر جماعة المسلمين فلهذا كان بجميعهم وخمس الغنيمة حصل بظهر قوم مخصوصين وهم الغانمون فجاز أن يختص بقوم مخصوصين وهم أهل الخمس كما اختص أربعة أخماس الغنيمة (¬٦).

واحتج بأنه: لما لم يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة كذلك لا يجب استيعاب الخمسة في خمس الخمس (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 545 (SanadKitab #30057, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.