ويدل عليه أيضًا: ما روى ابن المنذر (¬١) في كتابه عن حذيفة بن اليمان (¬٢) أنه قال: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس لما أخذت منهم وتلا: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬٣).
فعقل حذيفة من الآية اختصاصهم بالجزية، فدل على أنه موجب اللغة ومقتضاها، وأيضا ما روى أبو عبيد (¬٤) في كتاب "الأموال" بإسناده عن الحسن قال: أمر رسول الله ﷺ أن يقاتل العرب على الإسلام، ولا يقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (¬٥).
وروى أيضًا بإسناده عن عروة بن الزبير (¬٦) قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغير عنها، وعليه الجزية على حكم ذكر أو أنثى، عبد أو أمة دينار، واف أو قيمته من المعافر (¬٧) " (¬٨)، وهذا أيضًا يدل على تخصيص أهل الكتاب بذلك (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 7 (SanadKitab #30057, hlm. urut 543)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.