Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الجزية
  2. ٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل

ولا معنى لقولهم: حتى يلتزموا؛ لأن المنطوق الدفع، والالتزام مراد؛ فلا يسقط أحدهما؛ فكأنه قال: حتى يلتزموا إعطاءكم، ومن لا يقدر لا يعطي (¬١).

واحتج: بأنه معنى يسقط به القتل؛ فاستوى فيه الغني والفقير كالإسلام (¬٢).

والجواب: أن الإسلام حق بدل، ولأن الإسلام على ما يؤثر في إسقاط القتل؛ فلذلك عم الغني والفقير، والحرية أدون منه فجاز أن يخص بها الغني دون الفقير (¬٣).

واحتج بأنه كافر مكلف فلا يعقد له ذمة حولا في دار الإسلام بغير جزية كالموسر، وفيه احتراز من المرأة؛ لأنها لا تدخل تحت لفظ المذكر، وفيه احتراز من الصغير والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين وفيه احتراز من العبد؛ لأنه لا يعقد له الذمة وإنما يعقد لصاحبه، وربما قالوا لو حصل في الأسر جاز للإمام قتله فلا يجوز إقراره على كفره في دار الإسلام حولا بغير جزية كالموسر (¬٤).

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الموسر بالمعسر في مسألتنا، كما لم يجز اعتباره في الزكاة وتحمل الدية وخراج الأرضين، وعلى أنه يبطل بالعبد وقولهم: الأمان يعقد لصاحبه غلط؛ لأن حقن الدم هو العوض، وهل يحصل له والمولى يتولى العقد كما يتولى دهقان (¬٥) القرية لأهلها (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 32 (SanadKitab #30057, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.