Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الجزية
  2. ٧٣ - ٥ - مسألة: إذا وجبت الجزية عليه فلم يؤدها حتى أسلم سقطت عنه

فإن قيل: يحمله على ابتداء الوجوب (¬١).

قيل: الحر عام في الابتداء والاستدامة، وأيضا فإن الجزية عقوبة وجبت بسبب الكفر، والإسلام يسقطها كالقتل الواجب ابتداء قبل قبول الجزية، ولا يلزم عليه الاسترقاق؛ لأنه ليس بعقوبة، ألا ترى أن النساء والصبيان يسترقون، ومعلوم أنهم لا يستحقون العقوبة (¬٢).

فإن قيل: لا نسلم أن الجزية عقوبة؛ وإنما هي عوض من الحقن والمساكنة في دارنا بدليل النساء والصبيان لا تجب عليهم الجزية؛ لأن دماءهم محقونة.

وبدليل: أنه يجوز عقد الهدنة معهم في دار الحرب أكثر من سنة بغير جزية، ولا يجوز مثل ذلك في دار الإسلام؛ فثبت أنها لحقن الدم والمساكنة (¬٣).

قيل: الدلالة على أنها عقوبة أنه لا يجوز ابتداؤها في الإسلام، ولا يجب على من ليس من أهل العقوبة، وهم النساء والصبيان، ولو كانت تجب لأجل المساكنة لوجبت على النساء والصبيان؛ لأنهما لا يختلفان في الأجرة؛ لأن العوض إذا وجب بشيئين فتعذر أحدهما وجب بالآخر بقسطه، كرجل ابتاع عبدين؛ فخرج أحدهما مستحقا استحق العوض الآخر بقسطه، فلو كانت تستحق لحقن الدم والمساكنة، وقد عدم شرط الحقن استحقت بالمساكنة، ولأن الذمي يتصرف في دار الإسلام في ملكه؛ فكيف يجوز أن يؤخذ منه البدل؛ فلم يبق إلا أنها عقوبة وجبت؛ لأجل الكفر إلا من شرط استحقاقها السكنى في دارنا، كما أن القتل عقوبة؛ لأجل الكفر، ومن شرطها أن يكون من أهل القتال، وإنما لم يجز إقراره في دارنا بغير جزية؛ لأن من شرط إقراره في دارنا أن يكون محقون الدم وحقن دمه إنما يحصل ببذل الجزية.

وجواب آخر يدل على أنها لا تجب لحقن الدم والمساكنة؛ وإنما هي معاقبة للقتل، متى سقط القتل وجبت الجزية؛ فإذا سقط بالإسلام سقط ما يعاقبه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 35 (SanadKitab #30057, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.