Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الجزية
  2. ٧٣ - ٥ - مسألة: إذا وجبت الجزية عليه فلم يؤدها حتى أسلم سقطت عنه

الكفر، والجزية تجب عوضا عن المساكنة وحقن الدم، وقد حصل له المعوض؛ فوجب أن يستحق عليه العوض (¬١).

قيل: أما قولك في علة الأصل أن القتل يجب للإصرار على الكفر فإذا أسلم لم يكن مصرا؛ فالجزية وجبت أيضا لهذا المعنى (¬٢).

يدل على هذا قول النبي ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (¬٣) فجعل سبب إلزامهم الجزية امتناعهم من الشهادتين، كما جعل القتل لهذا المعنى، وقولك في علة الفرع أنها وجبت على وجه العوض لما حصل له من المساكنة وحقن الدم فقد بينا أنها لا تجري مجرى العوض، وإنما هي عقوبة بسبب الكفر، وإن كانوا لا يطالبون بها إلا بعد الالتزام (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 37 (SanadKitab #30057, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.