Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٨٠ - ١٢ مسألة: يمنع الكافر من دخول الحرم

واحتج المخالف: بأنه مال لم يشترطه الإمام أو من ينوب عنه فوجب أن يكون محظورا بالأمان المطلق.

دليله: ما زاد على العشر (¬١).

والجواب: أنه لا يمتنع وجوب أخذه وإن لم يكن مشروطا كالعشر المأخوذ من زروع المسلمين، ولأنه ليس إذا لم يؤخذ ما زاد على العشر لم يؤخذ العشر بدليل: أموال المسلمين، ولأن ما زاد على العشر لا يتقدر الحقوق المأخوذة من المسلمين به فلم يتقدر به ما يؤخذ من مال الكافر وهذا بخلافه (¬٢).

واحتج بأنه: أمان لم يشرط فيه عوض فوجب أن لا يكون مستحقا.

أصله إذا عقد الهدنة لأهل بلد من بلاد الحرب أو أذن لحربي بالدخول إلينا برسالة (¬٣).

والجواب: أن عقد الهدنة لأهل بلد يخالف الإقرار في دارنا ألا ترى أنه تجوز الهدنة لهم بغير جزية أكثر من حول ولو دخل إلى دارنا حربي بأمان لم يجز إقراره في دارنا أكثر من حول بغير جزية فجاز أن يختلفا في عشور الأموال وأما الرسول فيؤخذ مما معه من الأموال فلا فرق بينهما (¬٤).

٨٠ - ١٢ مسألة: يمنع الكافر من دخول الحرم، نص عليه في رواية ابن منصور: ليس لليهودي والنصراني أن يدخلوا الحرم (¬٥)، وهو قول مالك (¬٦)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 62 (SanadKitab #30057, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.