Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٨٠ - ١٢ مسألة: يمنع الكافر من دخول الحرم

قيل: قد بينا أن إطلاق المسجد المراد به: جملة الحرم وإن في سياق الآية ما دل على أن المراد به الحرم وهو قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ وإن هذا لا يختص المسجد وعلى أن عندهم لا يمنع الكافر من دخول المسجد الحرام وقد استوفينا الكلام على هذه الأسئلة في هذه الآية في كتاب الصلاة في دخول الكافر المسجد الحرام (¬١).

وروى ابن عباس قال: أوصى رسول الله ﷺ بثلاثة أشياء، قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم". وسكت عن الثالث (¬٢).

وروى عمر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولا أدع أن ينزلها إلا مسلما" (¬٣) وأجلاهم. وروت عائشة عن النبي ﷺ قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" (¬٤)، وعن عمر أنه أجلى أهل الذمة من الحجاز (¬٥) فلحق بعضهم سواد الكوفة وبعضهم سواد الشام وإنما فعله عمر ﵁ امتثالا لأمر النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 64 (SanadKitab #30057, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.