Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٨١ - ١٣ مسألة: إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن جريان أحكامنا عليهم إذا حكم عليهم حاكمنا صار ناقضا للعهد

قيل: ما يجب على العدد الكثير من أهل البغي يجب على العدد اليسير ويكون ذلك أولى، وإنما فرقنا بينهما فيما عاد إلى التخفيف (¬١)، فقلنا إذا كانت جماعة ممتنعة كبيرة لم يضمنوا ما أتلفوه من مال أو نفس سقط عنهم الضمان، ولا يسقط ذلك عن العدد اليسير، ومسألتنا في حكم التغليظ والتشديد عليهم، وحكم أهل البغي فيما عاد إلى التغليظ يسري حكم العدد اليسير والكثير، وأيضا فإن حقن الدم تعلق ببذل الجزية وجريان حكم الإسلام عليهم؛ فمن امتنع منه يجب أن يعود إلى حال الإباحة كما إذا امتنع المسلم من الشهادتين وأتى بكلمة الكفر (¬٢).

واحتج المخالف: بأنه إذا امتنع من أداء الجزية أمكن الإمام أن يجبره على أدائها؛ فيجب أن لا يصير ناقضا للعهد، ولا يباح دمه، كما لو أودعه المسلم وديعة فخانه فيها أو قذف مسلما أو غصب منه مالا وكذب (¬٣).

والجواب: أنه لا يمكن إجباره عليه إذا كتم ماله وقعد في الحبس وصبر على الضرب، ولأن هذا لا يمنع أن يكون ناقضا للعهد، وإن أمكن إجباره عليه كالمسلم إذا ارتد فإنه ينقض العهد، وإن أمكن إجباره عليه (¬٤).

واحتج بأنه: لو امتنع المسلم من أداء الخراج والعشر لم يصر مباح الدم؛ لأن الإمام يمكنه أن يجبره على أدائه، كذلك الذمي إذا امتنع من أداء الجزية يجب أن لا يصير مباح الدم (¬٥).

والجواب: أنا قد بينا أنه قد لا يمكن إجباره عليه، ويبطل به إذا ارتد المسلم، وأما الأصل فلأنه حقن دمه بالإسلام، وبهذه الأفعال لا يخرج عن الإسلام فلم يبح دمه لبقاء المعنى الذي حقن به دمه والذمي حقن دمه ببذل الجزية، فإذا امتنع من أدائها فقد زال المعنى الحاقن لدمه فصار مباح الدم، وصار كالمسلم إذا ارتد (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 70 (SanadKitab #30057, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.