Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٨٢ - ١٤ مسألة: في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه إذا انهدم منها شيء أو تشعب وأرادوا عمارته وتجديده

أبي الزاهرية (¬١) عن كثير بن مرة (¬٢) قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله ﷺ: "لا تبنى كنيسه في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها" (¬٣) وهذا نص.

وروى أبو بكر (¬٤) بإسناده في شروط عمر ﵁ عليهم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا (¬٥) وظاهر هذا أنه إجماع منهم؛ لأنه لم يظهر خلافه عن أحد منهم، ولأنه بناء لا يملك إحداثه فلا يملك تجديده كالبناء في أرض الغير بغير إذنه وذلك لو أرادوا إحداث بناء بيعه في دار الإسلام لم يجز لهم ذلك كذلك لا يملكون تجديدها (¬٦).

فإن قيل: البناء في ملك الغير بغير إذنه لا يملك استدامته فلا يملك تجديده وهذه يملكون استدامتها فملكوا تجديدها (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 82 (SanadKitab #30057, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.