Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩١ - ٨ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد مرة لم يحرم كل ما اصطاد قبله

والجواب: أنا لا نسلم أنه مذكى بل هو مراعى، فإن أكل منه علمنا أن الكلب أمسك على نفسه وصيد ما أمسكه على نفسه لا يباح كما لو استرسل، وهذا معدوم فيه إذا ذبحه الغير فأكل منه (¬١).

٩١ - ٨ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد مرة لم يحرم كل ما اصطاد قبله، وهذا ظاهر كلام أحمد - في رواية أبي طالب - في الكلب إذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه (¬٢)، فجعل العلة في المنع إمساكه على نفسه، ولم يجعل العلة عدم التعليم (¬٣)، وهو قول مالك (¬٤) والشافعي (¬٥)، وظاهر كلام الخرقي (¬٦)، أنه يحرم أكله؛ لأنه قال: إذا أكل من الصيد لم يؤكل الذي أمسكه على نفسه فبطل أن يكون متعلما (¬٧)، وإذا كانت العلة عدم التعليم لم يبح أكل ما اصطاد قبله؛ لأنه صيد كلب غير معلم؛ وهو قول أبي حنيفة (¬٨).

والدلالة على إباحته: قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، والصيد الذي لم يأكل منه فالظاهر أنه أمسكه علينا فيجب أن يكون مباحا، وقول النبي ﷺ: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن قتل ولم يأكل فإنما أمسك عليك" (¬٩)، وهذا لم يأكل منه فيجب أن يكون مباحًا.

وأيضًا فإن الكلب إذا وجد فيه شرائط التعليم وهو استرساله إذا أرسل وزجره إذا زجر وترك الأكل مما يصطاد فقد حكم بوجوده منه، إما من جهة القطع أم من طريق

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 107 (SanadKitab #30057, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.