Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٢ - ٩ مسألة: إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب عامدا أو ناسيا لم يؤكل في أصح الروايات

قيل: قد بينا أن تحريم الميتة لا يتعلق بترك التسمية عليها، وعلى أن ظاهره يقتضي بعضا شائعا في جنس ما لم يذكر اسم الله عليه، ويوجب تحريم بعض الميتة، وبعض الذبيحة التي تركت التسمية عليها، وإذا ثبت تحريم بعضها ثبت تحريم جميعها؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما (¬١).

وجواب آخر: وهو أنها قد ترد والمراد بها الجنس قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] المراد به: جنس الأوثان، وترد زائدة ودخولها كخروجها (¬٢)، قال تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢١] والمراد به ذنوبكم (¬٣).

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به الذكر بالقلب؛ لأن ضد الذكر النسيان وهو محل القلب (¬٤).

قيل: إطلاقه يقتضي الذكر باللسان؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٤١].

وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤].

وقول النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬٥). عقل من إطلاق ذلك كله

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 113 (SanadKitab #30057, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.