Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل

وروى أبو محمد الخلال (¬١) بإسناده عن معاذ بن جبل، قال رسول الله: موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح (¬٢)، وهذا نص، ولأنه فعل مشروع في أوله ذكر الله تعالى فلم يشرع فيه ذكر النبي ﷺ كافتتاح الصلاة والعطاس والإحرام، ولا يلزم عليه الإيمان، والتشهد الأخير؛ لأنه قول (¬٣).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] [الشرح: ٤]، قيل: لا أذكر أو يذكر (¬٤).

والجواب: أن هذا محمول على غير الذبيحة (¬٥).

واحتج بأنه: يستحب ذكر الله تعالى فاستحب ذكر رسوله كالإيمان والتشهد (¬٦).

والجواب: أنه يبطل بتكبيرة الإحرام وعند العطاس، وعلى أن ذلك قول والذبح فعل، فأشبه افتتاح الصلاة والعطاس والإحرام (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 123 (SanadKitab #30057, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.