واحتج المخالف: بأن الصيد منسوب إليه دون صاحب الكلب ألا ترى أنه يقال هذا صيد فلان ولا يقال صيد سهم فلان (¬١).
والجواب: أن الصيد ينسب إلى الكلب أيضا فيقال: هذا صيد هذا الكلب ويبين صحة هذا: أن للكلب قصد واختيار ولهذا قالوا: إذا فتح القفص عن طائر فطار لا ضمان عليه؛ لأن له قصدا واختيارا (¬٢).
وجواب آخر: وهو أنه إذا غصب طعاما فزرعه ونما فإن النماء لصاحب الطعام وإن كان الزرع مضافا إلى الغاصب فيقال: هذا زرعه فلان (¬٣).
٩٦ - ١٣ مسألة: إذا أدرك الصيد حيا فلم يقدر على ذبحه حتى مات أكل نص عليه في رواية أبي طالب والميموني (¬٤) فقال في رواية أبي طالب: إذا أدركه يتشحط (¬٥) في دمه ومات بالقرب فلا بأس بأكله، وإن تبقى إلى العشي وإلى الليل فلا يأكل حتى يذكيه (¬٦).
وفي رواية الميموني: إذا أخذ الصيد وصار في يده بعد ما جرحه الكلب ومات في يده من غير أن يصطاده أكل (¬٧)، وبهذا قال مالك (¬٨) والشافعي (¬٩). قال أبو حنيفة: لا يؤكل (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 133 (SanadKitab #30057, hlm. urut 668)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.