Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٨ - ١٥ مسألة: إذا استرسل الكلب لنفسه فزجره صاحبه، وسمى، فقوي في سيره واصطاد أكل

بتلك التسمية فالمعنى قريب إذا انزجر وظاهر هذا أنه اعتبر أن ينزجر بالتسمية وإن كانت بعد الإرسال فاقتضى هذا أنه إذا استرسل بنفسه وانزجر بصياحة وتسميته أن يؤكل (¬١) وهو قول أبي حنيفة (¬٢)، وقال الشافعي: لا يؤكل (¬٣).

وحكى ابن القصار عن مالك روايتين:

إحداهما: مثل قولنا (¬٤).

والثانية: مثل قول الشافعي (¬٥).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]، وهذا عام، ولأنه لم يتقدم الزجر إرسال فوجب أن يتعلق الحكم بالزجر كما لو كان في يده فزجره، ولا يلزم عليه إذا أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر أنه لا يؤكل؛ لأنه قد تقدم الزجر إرسال (¬٦).

فإن قيل: إنه لم يتقدمه إرسال وهذا يقتضي التحريم كما يقتضي إرسال من لا تحل ذبيحته (¬٧).

قيل: إنما حصل التحريم بإرسال من لا تحل ذبيحته؛ لأنه فعل آدمي والزجر فعل آدمي تتعلق الحكم بالأول منهما وليس كذلك ههنا؛ لأن استرسال الكلب ليس بفعل آدمي والزجر فعل آدمي فتعلق الحكم بفعل الآدمي.

يبين صحة هذا: ما نذكره فيما بعد، ولأنه لا يجوز اعتبار الإرسال بالاسترسال في التحريم كما لا يجوز في باب الضمان، وقد ثبت أن كلبًا لو استرسل بنفسه على إنسان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 136 (SanadKitab #30057, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.