فإن قيل: فلو أرسل كلبه وسم وشركه كلب آخر استرسل لنفسه حرم أكله وإن كان أحدهما بغير فعل آدمي (¬١).
قيل: قد بينا أنه إنما حرم أكله هناك لعدم شرطه وهو عدم التسمية ألا ترى أنه لو أرسله مرسل ولم يسم لم يبح أكله (¬٢) ..
واحتج بأن: الكلب إذا انفلت واصطاد وقتل لم يحل أكله فلولا أن لاسترساله حكم لم يحرم أكله (¬٣).
والجواب: أنه إنما تعلق الحكم؛ لأنه انفرد ولم يقترن به فعل آدمي فتعلق التحريم به؛ لأنه أمسك على نفسه، ولأن شرط الإباحة التسمية ولم يوجد وهذا المعنى معدوم في مسألتنا (¬٤).
٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه لم يحل أكله أومأ إليه في رواية حنبل فقال: إذا أصاب الكلب المعلم ولم يدرك صاحبه ذكاته حتى مات لم آكله وإن كان معلما (¬٥)، وقتل أكل، قال النبي ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل" (¬٦) فقوله: إذا لم يدرك ذكاته حتى … لم يأكل معناه: إذا مات في يده قبل أن يذكيه وبه قال أبو حنيفة (¬٧) ومالك (¬٨) وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: مباح أكله (¬٩).