Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 140

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه

فإن قيل: فلو أرسل كلبه وسم وشركه كلب آخر استرسل لنفسه حرم أكله وإن كان أحدهما بغير فعل آدمي (¬١).

قيل: قد بينا أنه إنما حرم أكله هناك لعدم شرطه وهو عدم التسمية ألا ترى أنه لو أرسله مرسل ولم يسم لم يبح أكله (¬٢) ..

واحتج بأن: الكلب إذا انفلت واصطاد وقتل لم يحل أكله فلولا أن لاسترساله حكم لم يحرم أكله (¬٣).

والجواب: أنه إنما تعلق الحكم؛ لأنه انفرد ولم يقترن به فعل آدمي فتعلق التحريم به؛ لأنه أمسك على نفسه، ولأن شرط الإباحة التسمية ولم يوجد وهذا المعنى معدوم في مسألتنا (¬٤).

٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه لم يحل أكله أومأ إليه في رواية حنبل فقال: إذا أصاب الكلب المعلم ولم يدرك صاحبه ذكاته حتى مات لم آكله وإن كان معلما (¬٥)، وقتل أكل، قال النبي ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل" (¬٦) فقوله: إذا لم يدرك ذكاته حتى … لم يأكل معناه: إذا مات في يده قبل أن يذكيه وبه قال أبو حنيفة (¬٧) ومالك (¬٨) وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: مباح أكله (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 140 (SanadKitab #30057, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.