Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه

ولا معنى لقولهم أن المقدور عليه اعتبر فيه محل الذكاة، وهذا لا يعتبر فيه المحل؛ لأنه يبطل بالرمي فإنه يسقط معه المحل ولا يسقط الجرح (¬١).

واحتج المخالف بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة:٤]، ولم يفرق (¬٢).

والجواب: أن قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ يعني مما علمتم الجوارح وكذا نقول (¬٣).

واحتج: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل"، ولم يفرق.

والجواب: أنه شرط كونه معلما، ولا يكون كذلك إلا أن يجرح فإن قيل لا يجوز أن يكون الجراحة شرطا في تعليمه؛ لأن صاحب الكلب لا يمكنه أن يعلمه إلا ما قتل ولا يمكنه أن يعلمه الإمساك عليه فيجب أن لا يكون شرطا (¬٤).

واحتج بأنه: مثله الجارح بفعله أشبه إذا جرحه وأدماه (¬٥).

والجواب: أنه ليس من حيث لو جرحه وأدماه أكل يجب إذا لم يجرحه أن يؤكل كما قلنا في السهم (¬٦).

واحتج بأنه: لا يمكن تعليم الكلب كيفية القتل بالعقر والإدماء والنقل والحيط وما لا يمكنه تعليمه يسقط اعتباره.

دليله: محل الذكاة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 142 (SanadKitab #30057, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.