Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٣ - ٢٠ مسألة: إذا نصب منجلا، وسمى وجرح الصيد فقتله حل أكله

وهو قول الحسن فيما حكاه سريج بن يونس (¬١) في كتاب الصيد (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣): لا يباح أكله (¬٤).

دليلنا: ما تقدم من حديث عدي بن حاتم وقول النبي ﷺ: "أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله" (¬٥)، وهذا عام.

وأيضًا ما رواه سريج بن يونس بإسناده في كتاب الصيد عن ابن أخي مسروق (¬٦) أنه سأل ابن عمر عن صيد المناجل فقال: إنه يبين منه الشيء وهو حي فقال ابن عمر: ما بأن منه وهو حي فلا تأكل (¬٧)، وهذا يدل على إباحة ذلك عند ابن عمر من وجهين:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 156 (SanadKitab #30057, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.