وهو قول الحسن فيما حكاه سريج بن يونس (¬١) في كتاب الصيد (¬٢).
وقال الشافعي (¬٣): لا يباح أكله (¬٤).
دليلنا: ما تقدم من حديث عدي بن حاتم وقول النبي ﷺ: "أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله" (¬٥)، وهذا عام.
وأيضًا ما رواه سريج بن يونس بإسناده في كتاب الصيد عن ابن أخي مسروق (¬٦) أنه سأل ابن عمر عن صيد المناجل فقال: إنه يبين منه الشيء وهو حي فقال ابن عمر: ما بأن منه وهو حي فلا تأكل (¬٧)، وهذا يدل على إباحة ذلك عند ابن عمر من وجهين:
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 156 (SanadKitab #30057, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.