وهذا الدم على أصل المخالف؛ لأن العام المتفق على استعماله مقدم على الخاص المختلف في استعماله (¬١)؛ ولهذا قالوا: قول النبي ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" (¬٢) مقدم على قوله: "ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة" (¬٣) (¬٤)، وأخبارنا متفق على استعمالها (¬٥).
فإن قيل: نهيه عن أكل السمك الطافي وإن كان مختلفا في استعماله له إلا أنه يعضده ظاهر متعلق على استعماله وهو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣].
وقوله: "ليس فيما دون خمس أوسق صدقة" لا يعضده ظاهر متفق على استعماله؛ فكان الخبر المتفق على استعماله أولى (¬٦).
قيل: موافقة لفظ القرآن إياه لا يزيل كونه مختلفا فيه لا يوجب القطع به، ولو كان كما قال المخالف لوجب القطع به كما وجب القطع بالآية (¬٧).
واحتج: بأنه حيوان له دم سائل؛ فإذا مات حتف أنفه (¬٨)
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 175 (SanadKitab #30057, hlm. urut 710)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.