Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 179

  1. كتاب الذبائح
  2. ١٠٧ - ٣ مسألة: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفادع والتماسيح

وقال أصحاب الشافعي: من مذهبه أن جميع ما في البحر يجوز أكله غير الضفادع؛ لأن الشافعي قال: وكل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه ذكاته، وسواء كان منه بموت حتى يخرج من الماء، وما كان يعيش إذا كان منسوبا إلى الماء وفيه أكثر عيشه.

ومن أصحابه من قال: لا يؤكل غير الحوت.

ومنهم من قال: ما كان له مثل في البر يؤكل فيحل أكله من البحر (¬١). فالدلالة على إباحة ما عدا السمك خلافا لأبي حنيفة قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، ومنه دليلان:

أحدهما: قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ وهذا عام في جميع صيده.

والثاني: قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ وهذا عام في كل ما يخرج منه (¬٢).

وقال ابن عباس: "صيد البحر ما اصطدناه وطعامه ما مات فيه" (¬٣). وهذا عام في كل ما مات (¬٤).

فإن قيل: قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ المراد به: الاصطياد في البحر؛ لأن الصيد مصدر؛ يقال: صاد يصيد صيدًا. ونحن نبيح الاصطياد لهذه الأشياء، وخلافنا في إباحة أكلها (¬٥).

قيل: المراد به المصيد لا الفعل؛ لأنه قال تعالى في الآية التي قبلها: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وأراد المصيد؛ لأن الاصطياد فعل، والفعل لا يقتل، وإنما يقتل الحيوان، ثم عطف عليه صيد البحر فعلم أن المراد به المصيد، ولأنه أضاف الصيد إلى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 179 (SanadKitab #30057, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.