شيء" (¬١)، ومعلوم أن سائر الأنبذة من التمر والبسر قد كانت موجودة بالمدينة في حال تحريم الخمر، وقد نفى ابن عمر اسم الخمر عنها (¬٢).
والجواب: أنه ذكر ذلك إنكارًا على من قال: لا يكون الخمر إلا من عصير العنب كما قال مخالفنا، فكأنه قال: حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شيء (¬٣).
والذي يبين صحة هذا: أنه لا يصح أن يأمرهم بالاجتناب والانتهاء إلا فيما يشربونه، فعلم أن الاسم يقع على ذلك الذي نهاهم عنه (¬٤)، والذي يدل على صحة هذا التأويل شيئان:
أحدهما: أن ابن عمر روى الحديث عن النبي ﷺ، قال: "كل مسكر خمر" (¬٥).
والثاني: ما روى أحمد في الأشربة عن محمد بن جعفر (¬٦) نا شعبة (¬٧) عن عبد الله بن أبي السفر (¬٨) عن الشعبي عن ابن عمر قال: "الخمر من خمسة: من الزبيب، والتمر، والشعير، والبر والعسل" (¬٩). وروى أيضًا في الأشربة عن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 81 (SanadKitab #30057, hlm. urut 75)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.